المعاملات المالية

حكم أخذ مبلغ من المال لقاء السحب ببطاقة الائتمان

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٦٬٢٥٤

السؤال

السلام عليكم

كان لي بطاقتا ائتمان على أحد البنوك الربوية فأوقفت التعامل بهما حال علمي أن ذلك حرام واتخذت من أحد البنوك الإسلامية مستودعا لمالي إلى أن قرأت إعلاناً للبنك يطلب به صرف مبلغ وقدره من بطاقة الائتمان نفسها بغية الدخول في السحب.

أنى لهم التعامل بها وهو محرم علينا.

شكرا لكم

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان قصدك أن البنك الإسلامي يأخذ مبلغاً مقابل السحب بهذه البطاقة مقابل مصاريف إدارية دون أن يزيد هذا المبلغ بزيادة المبلغ المستخدم عند شراء البضاعة فلا حرج في ذلك، وأما إذا كان المبلغ المأخوذ نسبة مئوية على المبلغ المستخدم عند الشراء فهذا رباً كما سبق بيان هذا في الفتوى رقم:

6309

وأما إذا كنت تقصد بالسحب شيئاً آخر فالرجاء بيانه حتى يتسنى لنا الإجابة عليه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 27762

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص