المواريث

لا ميراث لابن الابن مع الابن

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٦٬٢٦٨

السؤال

السلام عليكم.. وجزاكم الله خيراً

أود أن أسأل عن الميراث

عند وفاة الأب هل يرث الابن من جده لأبيه، علما بأن الجد له ابن آخر على قيد الحياة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا نصيب لابن الابن من الميراث في هذه المسألة المذكورة، لأن للميت ابنا من الصلب، ولا يرث ابن الابن مع وجوده، لأنه أعلى منه درجة، قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ: لا ميراث لابن الابن مع الابن، لأنه أقرب سبباً منه إلى الميت، وهما يدليان بالبنوة، ولأن ابن الابن يدلي بالابن، ومن يدلي بعاصب فإنه لا يرث معه. انتهى.

أما لو لم يكن للجد ابن مباشر فإن أبناء أبنائه ينزلون منزلة الأبناء المباشرين ويرثون.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 36841

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص