الصيام

مذاهب العلماء في المسافر يصبح صائما ثم يتعمد الجماع

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٦٬٣٣٤

السؤال

كنت مسافرا، ووصلت الديرة المراد زيارتها يوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وقمت بالجماع مع زوجتي بعد الظهر من نفس اليوم، وسأغادر بمفردي دون زوجتي يوم الخميس من نفس الأسبوع، مع العلم أننا وقت الوصول كنا صائمين.

فهل تلزمني كفارة أنا وزوجتي؟

جزاكم الله خير الجزاء.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود أنك أنت وزوجتك كنتما مسافرين مسافة قصر، ووصلتما إلى المكان الذي تريدان زيارته، ثم جامعتها عمدا. فهذا ينطبق عليه خلاف العلماء في المسافر يصبح صائما ثم يتعمد الفطر، والراجح ـ إن شاء الله ـ أنه لا حرج عليه أن ينقض صومه ولو بجماع، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 128994.

وبناء على هذا فلا كفارة عليك ولا على زوجتك، بل عليكما القضاء فقط؛ ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 127867، والفتوى رقم: 104994.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 219040

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص