المعاملات المالية

الفرق بين صندوق العمل التكافلي المشروع وغير المشروع

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٦٬٣٤٣

السؤال

لدينا في مؤسسة العمل التي أعمل بها صندوقا يسمى الولاء والانتماء، تتلخص أحكامه في أنه يتم خصم نسبة 8% من ( أساسي المرتب، الحافز، طبيعة العمل ) طوال مدة الخدمة على أن يتم صرف ما قيمته ( 100 شهر على أساس آخر أساسي يتم صرفه قبل بلوغ المعاش )

ما حكم الشرع في ذلك ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشائع في أمثال هذا الصندوق أنه يتم استثمار أموالها في بنوك ربوية، وهذا كاف لتحريم الاشتراك في هذا الصندوق. فإذا أضفنا إلى ذلك كونه صندوقا تجاريا لا تكافليا، فهذا سبب آخر في التحريم. وقد بينا أسس الصناديق التكافلية المشروعة والفرق بينها وبين الصناديق المحرمة في الفتوى رقم: 75168، والفتوى رقم: 9531

فالواجب على من اشترك فيه أن يستقيل منه فورا، ويأخذ ما خصم منه، إلا أن يكون الاشتراك إجباريا من قبل جهة العمل، فعند بلوغ المعاش أو الوفاة يؤخذ القدر الذي خصم منه فقط، وأما ما زاد على ذلك فحكمه حكم الكسب الخبيث، يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة.

وانظر للفائدة الفتوى رقم: 123178

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 219076

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص