المواريث

بطلان الوصية بالحرمان من الميراث

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٦٬٤٣٨

السؤال

غضبت أمي من أخي قبل وفاتها، وظلمته ظلمًا شديدًا، فخاف أخي أن يخالف حدود الله، فَبَعُدَ عنها ولم يكلمها، وحينما فعل ذلك غضبت منه كذلك لبعده عنها، وقد حصلت على مال، فوزعته علينا ماعدا هو، وأوصت بأنها إن ماتت، فلا يأخذ أي شيء من العفش، أو أي شيء في البيت، وقد ماتت. فهل ننفذ الوصية، أم نعطي أخي نصيبه إن طلب شيئاً من العفش؟ مع العلم أن أبي مات قبلها، وكل شيء كان ورثاً، لكننا تركنا ميراث أبي، لأن أمي كانت هي المسيطرة على الميراث.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوصية أمّك -رحمها الله- بحرمان أخيك من حقّه في تركتها أو تركة أبيه؛ وصية باطلة، ولا يجوز لكم تنفيذها، وراجع الفتويين: 429382 و 149457

فإذا طلب أخوك حقّه في تركة أبيه أو تركة أمّه؛ فالواجب عليكم إعطاؤه حقّه، ولا يجوز لكم منعه من شيء منه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 484660

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص