المعاملات المالية

حكم استخدام الآيات والأحاديث بغرض إشهارالسلع

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٦٬٥٥٨

السؤال

السلام عليكم وبارك الله فيكم

ما هو حكم الإسلام في من يستخدم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في الإشهار للسلع والبضائع التجارية في وسائل الإعلام المختلفة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحكم على الأمور تابع لمقاصدها، فإذا كانت السلع والبضائع التجارية مما يجوز بيعه، وكان صاحبها ملتزماً بالمنهج الشرعي في بيعها، فإذا استخدم لذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، كأن يروج للعسل مثلاً بقوله تعالى: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاس [النحل:69].

وللتمر بقوله تعالى: وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ [النحل:67].

وللحبة السوداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام، قلت وما السام؟ قال: الموت. رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، وللكمأة بقوله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. متفق عليه من حديث زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، فلا حرج في ذلك كله ما لم يُقصد به غرض سيء.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 36935

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص