الزكاة والصدقات
زكاة المال المعد للزواج
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٦٬٥٦٦
السؤال
أحب أن أسأل عن الزواج زكاة المال مع شخص يحتفظ بالمال ولكن لا يمر عليه عام؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مقصود السائل غير واضح ومع هذا نقول:
إن كان السؤال عن المال المعدِّ للزواج هل فيه زكاة، فالجواب: أنه إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة، لعموم الأدلة في وجوب الزكاة على ما بلغ النصاب وحال عليه الحول، وإن كان المقصود غير ذلك فنرجو الإيضاح.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 36950
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
