أحكام متنوعة
الزواج ببنت الخالة من الرضاع غير ممنوع
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٦٬٦١١
السؤال
أريد الزواج من فتاة أمها رضعت مع أخ أمي هل تجوز لي أنا؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أم هذه الفتاة قد رضعت مع خالك (أخي أمك) من جدتك التي رضعت منها أمك أيضًا، خمس رضعات مشبعات فإن هذه الفتاة تكون ابنة خالتك من الرضاعة، والزواج ببنت الخالة غير ممنوع؛ لأنها ليست من المحرمات المذكورات في القرآن الكريم أو السنة، ولا يشترط أن تجتمع أمك وأمها على الرضاع من نفس الثدي في وقت واحد؛ لأن العبرة بحصول الرضاع من نفس الثدي ولو تفاوت الوقت.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 28524
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
