أحكام متنوعة

مسألة في الرضاع

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٦٬٦٤٥

السؤال

السلام عليكم

اسمي العربي وأنا أكبر إخوتي ونحن ثلاثة أنا وأخي عبدالحق (الأوسط) وأخي عمر (الأصغر) ولي خالة عندها ست بنات وعند ولادة أخي عبدالحق، ولدت إحدى بنات خالتي فأرضعت أمي بنت خالتي وأرضعت خالتي عبدالحق. والخلاصة أنا وأخي عمر أرضعتنا أمنا وأخي عبد الحق أرضعته خالته وأما بنات خالتي الست فأرضعتهن أمهن إلا واحدة أرضعتها أمي فمن منا إخوة في الرضاعة.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن البنت التي رضعت من أمكم أصبحت أختاً لكم جميعاً من الرضاعة، وكل من أرضعته أمكم طول حياتها من الرجال خمس رضعات مشبعات يصبح أخاً لهذه البنت دون أخواتها الأخريات اللاتي لم يرضعن من أمكم، فهؤلاء أجنبيات عنكم يجب أن يحتجبن منكم، ويجوز لكم أن تتزوجوا منهن.

أما أخوكم الذي رضع من أمهن (خالتكم) فإنه يعتبر أخاً لبناتها من الرضاعة، وكل من أرضعتها تلك الخالة من النساء ولو لم يكن ذلك من لبن زوج واحد فإنهن يصبحن أخوات له من الرضاعة، ولا يجوز له أن يتزوج بهن لأنهن بمنزلة الأخت من النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. رواه البخاري ومسلم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 36986

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص