أحكام متنوعة
من مسائل الرضاع
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٦٬٨٤٣
السؤال
أنا شاب ابن أحمد، عمي السعيد "أخو أحمد" كان متزوجاً أمي قبل وفاته،
-أريد الزواج بـ سعاد بنت الحسن، حيث إن الحسن رضع من أمي حينما كانت متزوجة عمي"السعيد" هل يجوز ذلك شرعا؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من رضع أمك خمس رضعات صار أخاك من الرضاع، وتصير بنته بنت أخيك من الرضاعة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون اللبن لبن أبيك أوعمك أو غيرهما، ويحرم الزواج ببنت الأخ من الرضاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 37095
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
