المعاملات المالية
اشترى نحاسا فأعاد بعضه وأخذ غيره بسعر مختلف
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٦٬٨٦٨
السؤال
بعت أنبوب نحاس نوع 22 استعمل المشتري منه 3 أمتار ورد لي مترين 2م، واستبدلهما بمترين آخرين من أنبوب نحاس نوع 16 ولكن سعريهما يختلفان. وهذا لربط منزله بغاز المدينة .هل يجوز ذلك؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكمية فالنحاس التي اشتراها منك ذلك الشخص قد ملكها، وإرجاعه لمترين منه وأخذه بدلهما منك مع اختلاف قيمة ما أرجع لك وقيمة ما أخذ منك يعتبر بيعا جديدا، وهو جائز لا حرج فيه إذا توافرت فيه شروط البيع من التراضي، والعلم بالمبيع، وغير ذلك ولو اختلفت قيمتهما.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 122929
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
