النكاح والطلاق

حكم الطلاق بصيغة المضارع

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٦٬٨٧٠

السؤال

قال لي زوجي وهو يمازحني وبنية الضحك: والله أطلقك ترى أطلقك. هل يقع عندها الطلاق ؟ أجيبوني أفادكم الله أنا في حالة شك ووسوسة شديدة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر والله تعالى أعلم أن ما صدر من زوجك كقوله: والله أطلقك، ترى أطلقك. لا يقع به الطلاق ما لم ينوه، وذلك لأن صيغة المضارع ليست صريحة في الطلاق، وتراجع لذلك الفتوى رقم: 25903.

لكن إن أراد بذلك المضارع إيقاع الطلاق حالا فيقع طلاقه، جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في معرض الكلام على إيقاع الطلاق بالمضارع:

وأما إذا أراد به الحال فإنها تطلق لأن المضارع يصح للحال والاستقبال.انتهى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 122931

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص