أحكام متنوعة
الزواج من فتاة رضع أخوها مع أخيه وأختها رضعت مع أخته
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٦٬٩٠٠
السؤال
هل يجوز لي الزواج من فتاة ، أخوها الكبير رضع مع أخي، وأختها الأصغر منها رضعت مع أختي ، ولم تحصل أية رضاعة بيني وبينها؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت لم تشترك في الرضاع مع تلك الفتاة من امرأة واحدة، فليست من محارمك، ولا يحرمها عليك كون أخيها الأكبر قد رضع مع أخيك، ولا كون أختها قد رضعت مع أختك.
مع التنبيه على أن المعتبر هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 122964
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
