النكاح والطلاق

حكم كتابة الزوج الطلاق لزوجته أثناء محادثته لها على النت

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٦٬٩٢١

السؤال

كنت أتحدث مع زوجي على النت، هو في السعودية، وأنا في سوريا. زادت حدة النقاش، فكتب لي: أنت طالق. على برنامج شات، مع العلم أنه منذ قرابة ثلاثة شهور أيضا كتب: أنت طالق، أيضا في نقاش وغضب.

فهل هذا الطلاق يجوز؟ وأنا أريد أن أعرف ما حكم هذا الطلاق دون نية في الطلاق؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكتابة الطلاق باللفظ الصريح، لها حكم اللفظ به عند بعض العلماء، فيقع بها الطلاق ولو لم ينوه الزوج، وعند بعضهم حكمها حكم الكناية.

قال المرداوي: إذَا كَتَبَ صَرِيحَ الطَّلَاقِ، وَنَوَى بِهِ الطَّلَاقَ: وَقَعَ الطَّلَاقُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ............................. وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا، فَهَلْ يَقَعُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ . وَهُمَا رِوَايَتَانِ. .... أَحَدُهُمَا: هُوَ أَيْضًا صَرِيحٌ. فَيَقَعُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ..." الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي.

وعليه، فإذا كان زوجك لم يقصد إيقاع الطلاق بكتابة اللفظ الصريح، ففي وقوع هاتين الطلقتين خلاف بين أهل العلم، فالذي ننصح به أن تعرضوا المسألة على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 219259

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص