الزكاة والصدقات
الزكاة واجبة في مجموع النصاب وما زاد عليه
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٧٬٠٨٩
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله.
هل تجب الزكاة على مقدار النصاب أم على المقدار الزائد على النصاب؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجب الزكاة في المال إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بغيره وحال عليه الحول، والزكاة واجبة في مجموع النصاب وما زاد عليه إذا استوفى الشروط الموجبة للزكاة، ولا تجب الزكاة في المال المستفاد بعد كمال النصاب حتى يحول عليه الحول، فإن أخرج زكاته مع مال النصاب متعجلاً إخراجها أجزأه، ولمعرفة شروط إخراج الزكاة راجع الفتوى رقم: 19959.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 30261
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
