أحكام متنوعة
انتقاب المرأة بغرض الأمن من خداع التجار
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٧٬١٣٤
السؤال
ما الحكم في من تلبس النقاب لتتسوق بحجة أنها بالنقاب لا تستغل أما بدونه فان التجار يزيدون عليها في السعر؟
وجزاكم الله خيرا
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تلبس النقاب لهذا الغرض، لأن لبس النقاب مشروع للمرأة في كل الأحوال، وينبغي أن تنصح هذه المرأة بلبس النقاب بقصد التقرب إلى الله تعالى وطلبا للعفاف، وكفا لأسباب الفتنة، فإنها إذا كانت بلبسها له قد تحقق شيئا من المصلحة الدنيوية فلبسها إياه ابتغاء مرضاة الله تعالى تنال به خير الدنيا والآخرة، فتغطية الوجه لاسيما حال الفتنة أمر واجب.
وللمزيد بهذا الخصوص نرجو مراجعة الفتوى رقم: 4470.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 123023
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
