المعاملات المالية

لا مانع من شراء البضاعة بأقل من ثمنها العادي

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٧٬١٨٣

السؤال

أعرف شخصا يشتري البضاعة بالأجل القطعة بعشرة دراهم، تعرض هذا الشخص لأزمة مالية ويحتاج إلى سيولة فعرض علي أن أشتري البضاعة بخصم قدره 7% من قيمة البضاعة.

سؤالي هو: هل علي إثم إذا اشتريت هذه البضاعة مع علمي التام بمشكلة هذا الشخص وأنه مضطر للبيع بالخسارة لحاجته الماسة للسيولة؟ وشكراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع شرعاً من شراء البضاعة بأقل من ثمنها العادي أو أكثر إذا اتفق الطرفان على ذلك ولم يكن هناك مانع خارج، وعلى ذلك فلا مانع من شراء هذه البضاعة المخفضة بنسبة معينة، ولو استطعت أن تقرض صاحبها المحتاج قرضاً حسناً حتى يبيع بضاعته بالثمن العادي فلا شك أن ذلك أفضل وهو من الخير الذي أمرنا الله تعالى به، وإذا لم تستطع فلا حرج.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 30326

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص