الطهارة

لا يكره الوضوء والغسل بماء زمزم

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٧٬١٩٣

السؤال

حكم الوضوء بماء زمزم مع ذكر أحد الكتب المعتبرة في هذا الخصوص؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز الوضوء بماء زمزم بلا كراهة على الصحيح؛ لما جاء في المسند وصححه الشيخ أحمد شاكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ.

قال ابن قدامة في المغني: ولا يكره الوضوء والغسل بماء زمزم لأنه ماء طهور فأشبه سائر المياه، وعنه يكره لقول العباس لا أحلها لمغتسل لكن لمحرم حل وبل. انتهى.

وقال المواق في تاج الإكليل شرح مختصر خليل مالكي: يستحب الإكثار من شرب ماء زمزم والوضوء به ما أقام بمكة. انتهى.

وقال النووي في المنهاج: ولا يكره الطهر بماء زمزم؛ ولكن الأولى عدم إزالة النجاسة به. انتهى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 30343

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص