المعاملات المالية

من شروط صحة بيع الذهب بالفضة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٧٬٢٦٥

السؤال

ما حكم بيع الذهب بالفضة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجوز بيع الذهب بالفضة لكن بشرط التقابض في الحال، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 32407

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص