أحكام متنوعة
وضع الكحل أو اللون على الحواجب لا حرج فيه
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٧٬٢٩٥
السؤال
أنا ولله الحمد لا أنمص حواجبي ولا أشقرها أقوم فقط بوضع قلم محدد عليها من لون الكحل الأسود أو بني هل تصرفي فيه إثم، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وضع الكحل أو غيره من الألوان بقصد الزينة المشروعة لا بأس به إن شاء الله تعالى إذا كان مضبوطا بالضوابط الشرعية واجتنب النمص والوشم لأن النمص والوشم من تغيير خلق الله تعالى، أما الألوان فليست من ذلك الباب، فتمكن إزالتها لمن أراد ذلك.
وقد سبقت الإجابة عن حكم النمص في الفتوى رقم: 26402، وكذلك سبق حكم تزين المرأة لزوجها في الفتوى رقم:
18544، وراجعي الفتوى رقم: 29571.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 32442
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
