الطهارة

يعفى عما أصاب البدن والثوب من نجاسة ملازمة له

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٧٬٣٠٦

السؤال

هل يجوز الصلاة بثوب عليه دم، علما بأن هذا الدم يخرج من ظهري يوميا بسبب حبوب الشباب؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نص الفقهاء على أنه يعفى للإنسان عما أصاب ثوبه وبدنه من نجاسة ملازمة له، ومن ذلك ما سألت عنه وهو أثر القيح أو الدم ونحوهما في الثوب من مخلفات ما يعرف بحب الشباب، وذلك للمشقة في غسله دائماً قال الخرشي عند قول خليل: وأثر دُمّل لم يُنْكَأْ، يعني أنه يعفى عن أثر الدمل الذي به والجرب ونحوهما من دم وصديد وماء سائل من نفط نار يصيب الثوب أو الجسد لعسر الاحتراز منه إذا مَصَل بنفسه، وأما إن قشر حال سيلانه فلا يعفى عن أثره لأنه أدخله على نفسه. انتهى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 32457

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص