النكاح والطلاق
لا أثر لتوثيق الطلاق على نفوذه, وإذا لم يرض الزوج بالتوثيق فليرفع الأمر للمحكمة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٧٬٣٣٨
السؤال
طلقني زوجي قائلًا: "أنت طالق" للمرة الأولى، ولم يردني، وانقضت العدة، ويرفض أن يوثق الطلاق عند المأذون، فما الحكم في ذلك؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت عدتك قد انقضت من غير أن يراجعك زوجك، فقد بنت منه، ولا يملك رجعتك إلا بعقد جديد، ولا أثر لتسجيل الطلاق وتوثيقه في الدوائر الرسمية على نفوذه وترتب أحكامه الشرعية عليه، لكن ننبه إلى أن توثيق الطلاق مصلحة كبيرة لا سيما في هذه الأزمان، فلا ينبغي التهاون في هذا الأمر، وإذا لم يرض زوجك بتوثيق الطلاق، فلترفعي الأمر للمحكمة الشرعية.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 219517
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
