الزكاة والصدقات
تريد أن تعطي زكاة مالها لوالدة زوجها
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٧٬٤٣٩
السؤال
لدي مال خاص بي و أريد أن أعطي منه زكاة المال لوالدة زوجي، فهل يجوز ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة من المستحقين للزكاة المذكورين في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ [التوبة: 60]
إذا كانت واحدا من هذه الأصناف جاز لك أن تدفعي زكاتك إليها، لكن إذا كانت فقيرة أو مسكينة اشترط لدفع الزكاة إليها أن لا تكون مكفية بنفقة من ينفق عليها وجوبا كالزوج والابن.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 37160
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
