أحكام متنوعة
لا حرج في لبس الإزار إلى الكعبين
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٧٬٤٧٧
السؤال
هل يتم الإسبال على مستوى الكعبين؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المنهي عنه في ما يتعلق بالإزار في حق الرجال هو ما زاد على الكعبين، إذ لا حرج في لبسه إلى الكعبين، كما هو مفهوم النصوص الواردة في ذلك، ولتراجع هذه النصوص في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3900، 24109، 25062.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 37230
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
