أحكام متنوعة

من باع جلد العقيقة فليتصدق بالثمن

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٧٬٦٢٤

السؤال

ما حكم بيع جلد العقيقة نسياناً مني؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز بيع جلد العقيقة، لأنها ذبيحة لله، وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية، وحيث إنك فعلت ذلك ناسياً، فلا إثم عليك لقول الله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:86].

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه أبوداود وغيره.

لكن عليك أن تتصدق بهذا الثمن، وراجع الفتوى رقم: 17790.

ولمزيد من الفائدة عن العقيقة راجع الفتوى رقم: 2287.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 37307

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص