المعاملات المالية
الفائدة لا يلزم أن تكون من الربا
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٧٬٦٣٦
السؤال
هل المال الذي تدفعه الشركة للعمال كل العام ويسمى بالفائدة هل هو الحرام؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما تدفعه الشركة لعمالها سنويا من أصل حلال، فهو حلال، ويعتبر مكافأة للعمال، ولا عبرة بتسميته فائدة.
والفائدة لا يلزم أن تكون من الربا، فربما تكون من الأرباح والأعمال المباحة، أما إذا كان المال ناتجا عن استثمار محرم، أو في نظام أو ادخار يعتمد الربا، فلا يجوز أخذه.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 37324
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
