أحكام متنوعة
لبس القلادة من خصائص النساء
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٧٬٨٠٨
السؤال
هل يجوز لبس القلادة (السلسلة) والتي تتكون من الجلد وعليها اسمي من مربعات فضية خالصة، خاصةً أن المادتين غير محرمتين في الإسلام وأنا لست بمتشبه بأحد؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للرجل لبس هذه القلادة، لأن لبس القلائد من خصائص النساء، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 9180.
وننبهك -وفقك الله- إلى أن العلماء قد اختلفوا في حكم اتخاذ الرجل لما عدا الخاتم من الفضة، وقد تقدم ذلك مع ذكر الراجح في الفتوى رقم: 21424، والفتوى رقم: 23043.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 37397
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
