الطهارة
حكم وضوء من مس فرج غيره
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٧٬٨٤٦
السؤال
لقد أرسلت لكم سؤالا برقم 2234781 للتو، ولكن هناك خطأ في الكتابة وهو أن الفحص الطبي النسائي هو لمس ليس بقصد الشهوة لقد نسيت كلمة (ليس) أرجو تصحيح وفهم معنى سؤالي مع قبول اعتذاري؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في انتقاض الوضوء بمس فرج الغير بغير شهوة، والمفتى به عندنا أن من مس فرج غيره بدون حائل فإن وضوءه ينتقض، سواء كان المس بشهوة أو بغير شهوة، كما فصلناه في الفتوى رقم: 98032. وإن كان المس مع وجود الحائل -كما هو الأغلب عند الأطباء- فإنه لا ينقض الوضوء بمجرد ذلك كما بيناه في الفتوى رقم: 33298.
وكذا لا ينتقض الوضوء بوضع شيء في المهبل إذا لم يحصل لمس للفرج. وانظري الفتوى رقم: 10045. عن حكم الوضوء من لمس المرأة.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 123291
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
