أحكام متنوعة
هل تجزئ العقيقة بشاة واحدة عن بنتين
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٧٬٨٥١
السؤال
أسأل عن العقيقة علما أني سوف أرزق ببنتين وهل يجوز ذبح شاة مهداة للاثنتين أم لكل بنت شاة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العقيقة سنة مؤكدة في اليوم السابع على ولي المولود إن كان قادرا، وهي عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، ويجوز أن تذبح عن الغلام شاة. وبإمكانك أن تطلع على أحكامها بالتفصيل في الفتوى: 2287.
ولذلك فإذا رزقت ببنتين فإن السنة أن تذبح عن كل واحدة منهما شاة، ولا تجزئ واحدة عنهما.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 123300
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
