أحكام متنوعة

شرط انعقاد النذر

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٧٬٩٨٤

السؤال

قلت إن شاء الله سوف أخرج من مرتبي جزءا من المال لأتصدق به كل شهر، هل هذا يعد نذرا؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصيغة المذكورة لا تعد نذرا ولا يلزم منها شيء؛ لأن النذر لا ينعقد إلا بصيغة تدل على الالتزام كـقوله: لله عليَّ كذا أو عليَّ نذرُ كذا.. قال ابن قدامة في المغني: وصيغة النذر أن يقول: لله علي أن أفعل كذا، وإن قال: علي نذر كذا لزمه أيضا لأنه صرح بلفظ النذر، وإن قال: إن شفاني الله فعلي صوم شهر كان نذرا.

ولكن يستحب للمسلم إذا عزم على فعل خير أو إحسان أن يبادر بتنفيذ ما عزم عليه؛ فقد قال الله تعالى: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ {المائدة:48} .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 306373

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص