الجنائز

أحكام من قتل أباه عمدا

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٨٬٠٧٠

السؤال

حكم قتل الابن أباه عمدا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن جريمة قتل النفس من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم، ولكن أمرها يكون أعظم وعقوبتها أشد إذا كانت من الابن لأبيه لمنافاة ذلك مع الطبع السليم، ومخالفة أوامر الله عز وجل التي جاءت بالحث على بره، والرفق به، والإحسان إليه، وخفض الجناح له.

ومما يترتب على ذلك العقوبة في الدنيا بقتله قصاصا إذا لم يعف أولياء الدم، والوعيد بالعذاب الشديد في الآخرة. كما في قول الله تعالى: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. {النساء:93}.

ومما يترتب عليه أيضا حرمانه من التركة فلا يرث من المال ولا من الدية.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين: 63363، 120744.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 123366

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص