أحكام متنوعة

حكم خروج البنت لقضاء حاجياتها بدون إذن الأب

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٨٬٢٦٥

السؤال

ما حكم خروج الفتاة مع عمها، أو خالها لقضاء حاجتها إذا كان الأب أو الإخوة لا يقضونها لها؟

وهل عليها شيء إذا خرجت من دون إذن والدها ؟

وما حكم خروجها مع عمها أو خالها لوفاة الأب مع وجود إخوة، لكن لا يقضون حاجتها ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأولى بالمرأة أن تقر في بيتها ولا تخرج منه إلا لحاجة؛ قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى [الأحزاب:33].

وقال صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. رواه الترمذي.

ويجوز لها الخروج عند الحاجة التي لم تجد من يقوم بها إذا التزمت بآداب الشرع في الخروج، بحيث لا تكون متبرجة، أو متطيبة. كما في حديث البخاري: قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن.

ولا يجب عليها صحبة المحرم، ولا استئذان الوالد إذا كانت الجهة التي تخرج إليها مأمونة، وإلا فيجب أن تخرج مع الأب، أو الزوج، أو الأخ أو غيرهم من المحارم كالعم أو الخال.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 219835

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص