الطهارة

حكم مصافحة شارب الخمر

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٨٬٤٠٩

السؤال

إذا سلمت بيدك على سكران فهل تجب إعادة الوضوء، أو إذا لمس ملابسك فهل يجب تغييرها عند الصلاة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الخمرة نجسة على الراجح من أقوال أهل العلم، فإذا انتقلت إلى محل طاهر نجسته، سواء انتقلت عن طريق مصافحة شاربها الذي تلطخت يده بها وكانت رطوبتها لا تزال بيده أو بغير ذلك، وكذلك يتنجس الثوب إذا انتقلت إليه رطوبتها، والواجب في هذه الحالة هو إزالة النجاسة من الموضع الذي أصابته النجاسة من الثوب والبدن قبل الدخول في الصلاة، ولا يؤثر ذلك على صحة الوضوء، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3243، 1795.والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 37591

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص