النكاح والطلاق
طلاق الزوجة التي تعيش في بلد آخر
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٨٬٤٥٨
السؤال
هل يجوز طلاق الزوجة غيابيا، علما بأنها تعيش في بلد وأنا في بلد آخر؟ وماهي الطريقة؟ أرشدوني.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحضور الزوجة ليس بشرط في صحة الطلاق، وبالتالي فإن أردت طلاق زوجتك التي تقيم في بلد آخر، فيمكن أن تبلغها الطلاق بواسطة الهاتف أو تكتبه لها برسالة بالهاتف أو البريد الإلكتروني مثلا، لكن لا يتم الطلاق المكتوب إلا مع نية. مع التنبيه على أن الإقدام على الطلاق مكروه لغير سبب شرعي. وراجع الفتوى رقم: 118423، والفتوى رقم: 30332.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 123468
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
