النكاح والطلاق

تصرف المرأة في الذهب دون علم زوجها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٨٬٥٣٦

السؤال

لو أني تصرفت في جزء من ذهبي، وبعت جزءًا؛ لأعمل دراسة معينة، فهل يحرم عليَّ ذلك، أم إنه ملكي، وأنا حرة التصرف فيه؟ وهل يلزم إخبار الزوج بذلك؟ ولو تصرفت وبعته، فهل أنا ملزمة بإرجاعه إليه؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الذهب ملكًا خالصًا لك؛ فيجوز لك بيع بعضه، أو جميعه، والتصرف فيه دون علم زوجك، فللمرأة الرشيدة أن تتصرف في مالها دون إذن زوجها، وانظري الفتوى: 76751.

لكن ننبهك إلى أمرين:

الأول: إذا كان هذا الذهب مسجلًا في قائمة المنقولات، التي وقّع عليها الزوج، فلا بدّ من توثيق تصرفك في الذهب بكتابة، أو إشهاد؛ حتى إذا حصل نزاع، وطولب الزوج بقائمة المنقولات، لم يكن مطالبًا بالذهب الذي تصرفت فيه، وراجعي الفتوى: 280435.

الثاني: الأولى، والأفضل ألا تتصرفي في ذهبك، أو غيره من مالك بغير علم زوجك؛ حفظًا للمودة، والتآلف بينكما.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 400357

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص