المعاملات المالية
حكم بيع المواد الغذائية للفنادق
السؤال
هل يجوز بيع و توريد مواد غذائية (لحوم الأرانب) للفنادق؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من بيع المواد الغذائية بأنواعها للفنادق وغيرها، لعموم قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275].
لكن إذا غلب على ظنك أنهم سيستخدمون شيئاً منها استخداماً محرماً، فلا يجوز لك بيعها لهم، لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
علماً بأن الغالب أن المواد الغذائية لا تستخدم إلا في الأمور المباحة، كأكلها أو شربها ونحو ذلك، وراجع الفتوى رقم: 27408، والفتوى رقم: 12514.
وعلى كل حال إذا افترض أن المواد المباحة يراد بها غرض محرم حرمت إعانة من يريد ذلك منها ببيع أو هبة أو غير ذلك.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 37726
٠ مشاهدةدليل الألوان
