المعاملات المالية

حكم بيع المواد الغذائية للفنادق

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٨٬٦٣٩

السؤال

هل يجوز بيع و توريد مواد غذائية (لحوم الأرانب) للفنادق؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من بيع المواد الغذائية بأنواعها للفنادق وغيرها، لعموم قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275].

لكن إذا غلب على ظنك أنهم سيستخدمون شيئاً منها استخداماً محرماً، فلا يجوز لك بيعها لهم، لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].

علماً بأن الغالب أن المواد الغذائية لا تستخدم إلا في الأمور المباحة، كأكلها أو شربها ونحو ذلك، وراجع الفتوى رقم: 27408، والفتوى رقم: 12514.

وعلى كل حال إذا افترض أن المواد المباحة يراد بها غرض محرم حرمت إعانة من يريد ذلك منها ببيع أو هبة أو غير ذلك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 37726

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص