النكاح والطلاق

قول الزوج إذا لم أجد كذا فسأطلقك أو ستعتبرين طالقا

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٨٬٦٦٧

السؤال

في حال قال الزوج لزوجته إذا عدت من الصلاة ولم أجد السلسلة الذهبية على السرير فسأطلقك أو تعتبرين طالقا.. وفي نيته التهديد، وعاد الزوج ولم يجد ما طلب فما الحكم في ذلك وما العمل؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الزوج المذكور لزوجته إذا لم أجد السلسلة فسأطلقك فهذا وعد بالطلاق ولا شيء فيه ولا يترتب عليه طلاق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 294523.

وأما قوله (تعتبرين طالقاً) فهو من الكنايات وليس من ألفاظ الطلاق الصريحة، وبالتالي فإذا لم يقصد به الطلاق بل التهديد فقط فلا يلزمه شيء، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 52773.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 114068

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص