المعاملات المالية

حكم قبول الرشوة بقصد إنفاقها لصالح الفقراء

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٨٬٧٤٠

السؤال

شخص عرضت عليه رشوة لكنه لم يأخذها.

السؤال:هذا الشخص حائر في أمره هل يأخذها ويوظفها بأكملها في مصلحة لسكان قريته علما أن هذه المنطقة في أمس الحاجة إلى مثل هذه المصالح؟ أم يبتعد عنها ولا يأخذها بتاتا؟ ماذا يقول الشرع؟

وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعليه أن لا يقبل تلك الرشوة مهما كان غرضه، لما ثبت عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

واللعن هو الطرد من رحمة الله والعياذ بالله، وهذا يدل على قبح الرشوة أخذا وإعطاء والتنفير منها. والقصد الطيب لا يبيح الوسيلة المحرمة وإلا فهل يباح للمرأة أن تزني من أجل أن تتصدق على فقير؟ أو يحل لأحد أن يسرق أو يغصب مال غيره ليتصدق به؟ ويحكى أن أبا حنيفة سأله رجل فقال له أريد أن أسرق ثم أتصدق بما سرقت، فبالسرقة تكتب علي سيئة وبالصدقة تكتب لي عشر حسنات فأنا أتاجر مع الله؟ فقال له أبو حنيفة رحمه الله: بل إذا سرقت كتبت عليك سيئة وإذا تصدقت لم تقبل منك صدقتك لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 77999.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 123629

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص