أحكام متنوعة

لا اعتبار لاختلاف صيغة الطلاق في المجلس الواحد في مذهب ابن تيمية

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٨٬٧٥١

السؤال

قلت لأحد الأشخاص إن كلام ابن تيمية بأن تكرار اللفظ الصريح في مجلس واحد لا يوقع أكثر من واحدة، لكن بشرط أن اللفظ الصريح يكون متشابها. أما إذا حدث أن قال (حتى ولم يقصد الإنشاء) طالق مطلقة تحسب اثنتين لاختلاف الشكل هل ما قلته صحيح؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يفهم من كلام ابن تيمية خلاف ما ذكرته أنت، فقد رجح أن تكرار الطلاق في طهر واحد تترتب عليه طلقة واحدة بغض النظر عن صيغة الطلاق المستعملة، إلا أن مذهب الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة هو وقوع الطلاق الثلاث أو غيره بكلمة واحدة. وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 54257.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 123641

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص