المعاملات المالية

الوساطة في البيع بين عميلين في بلدين مختلفين

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٨٬٧٨٤

السؤال

هل يجوز لشخص أن يتوسط بين عميلين في بلدين مختلفين لبيع أو شراء سلعة ما حلال بمقابل دون أن يكون للوسيط رأس مال أو أي جهد غير الوساطة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتوسط بين البائع والمشتري يعرف الفقه بالسمسرة وهي عمل مباح شرعا إذا كان العمل المتوسط به مباحا وانتقت الجهالة في الأجرة، وراجع للمزيد من ذلك الفتوى رقم: 55037، والفتوى رقم: 5391.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 114152

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص