المعاملات المالية
وجوب فك الرهن إذا استوفي الدين
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٨٬٨١٣
السؤال
سؤالي يخص الرهن: كانت عندي قطعة من الذهب من جدتي، فاحتاج زوجي مبلغا من المال، فرهنت قطعة الذهب عند أبي، ومر وقت، فذهب زوجي إلى أبي ليسترجع القطعة، ويعطيه المبلغ الذي أخذته، لكن أمي رفضت، لأن قيمة القطعة أعلى، ونحن نعرف أصلا، ولم نرهنها بقيمتها الأساسية، وإنما بالقيمة التي نحتاجها، فأنا متعلقة بالقطعة، ولا أعرف ماذا أفعل؟ فهل معهم الحق فيما يريدون؟
وشكرا، وبارك الله فيكم.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأمك أن تمتنع من رد قطعة الذهب المرهونة في مقابل الدين، ويلزم والدك أن يرد عليك قطعة الذهب إذا استوفى دينه من زوجك، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: إن وَفَّى الدَّيْنَ من غيرِ الرَّهْنِ، انْفَكَّ الرَّهْنُ. اهـ.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 485698
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
