النكاح والطلاق

حكم تعليق الطلاق والرجوع عنه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٨٬٨٣٤

السؤال

زوجي قال لأخيه: "لو ذهبت فرحًا أكون طالقًا" وبعد ذلك سمح لي أن أذهب وذهبت، فهل وقع اليمين؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح، والذي فهمناه منه أن زوجك علق طلاقك على ذهابك لفرح، وأنك ذهبت إليه، فإن كان هذا الحاصل فقد حنث زوجك، فيقع الطلاق ولو لم يقصده في قول جمهور الفقهاء، وذهب ابن تيمية -رحمه الله- إلى أنه إذا لم يقصد الطلاق لزمته كفارة يمين. وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 17824.

وأما تراجع زوجك وسماحه لك بالذهاب فلا تأثير له عند أكثر العلماء؛ لأن الطلاق المعلق لا يمكن التراجع عنه عندهم، وذهب ابن تيمية -رحمه الله- إلى أن تراجع الزوج ينحل به التعليق، وقد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 145759.

وقول الجمهور هو المفتى به عندنا في المسألتين.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 306613

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص