المواريث

توفي عن زوجة وثلاثة أبناء وبنتين

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٨٬٩٢١

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

ـ للميت ورثة من الرجال:

(ابن) العدد 3

ـ للميت ورثة من النساء:

(بنت) العدد 2

(زوجة) العدد 1

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

والباقي للأبناء والبنتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

فتقسم التركة على أربعة وستين سهما, للزوجة ثمنها ـ ثمانية أسهم ـ ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة

8 * 8

64

زوجة

1

8

3 ابن

2 بنت

7

42

14

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 220111

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص