الصلاة
تقضى الفائتة في أي وقت من ليل أو نهار
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٨٬٩٥٦
السؤال
متى يجوز قضاء الصلاة المفروضة؟
أفادكم الله.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن ترك صلاة مفروضة أو أكثر، فإنه تجب عليه المبادرة إلى قضائها فوراً في أي وقت من ليل أو نهار، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة، فليصلها إذا ذكرها رواه ابن ماجه.
وراجع الفتوى رقم: 31107، والفتوى رقم: 12700.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 37785
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
