الصلاة

تقضى الفائتة في أي وقت من ليل أو نهار

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٨٬٩٥٦

السؤال

متى يجوز قضاء الصلاة المفروضة؟

أفادكم الله.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن ترك صلاة مفروضة أو أكثر، فإنه تجب عليه المبادرة إلى قضائها فوراً في أي وقت من ليل أو نهار، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة، فليصلها إذا ذكرها رواه ابن ماجه.

وراجع الفتوى رقم: 31107، والفتوى رقم: 12700.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 37785

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص