الحج والعمرة
حكم الجمع بين العمرة والتجارة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٨٬٩٨٨
السؤال
ما حكم من يريد أن يعتمر، ولكنه يقوم بشراء كمية من الذهب من بلده ليبيعها في السعودية لاختلاف ثمنها، وذلك ليحصل على ثمن تكاليف العمرة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في ممارسة التجارة أثناء الحج أو العمرة، فإن الله تعالى أباح للحجاج أن يتاجروا في موسم الحج، فقال عز وجل: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُم [البقرة: 198].
قال ابن جرير عن جمع غفير من السلف: إن هذه الآية نزلت في التجارة في موسم الحج. اهـ.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 37870
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
