المواريث
حالات ميراث الأخ لأب
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٩٬١٥٦
السؤال
هل يرث الأخ غير الشقيق، وماهي حالات استحقاقه للميراث؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأخ لأب يرث إجماعاً ما لم يحجب وهو من العصبات، يحجبه الأب والابن وابن الابن والأخ لأبوين.
وأما الأخ لأم فيحجبه أب وجد وولد وولد ابن وإن سفل، والولد هنا يشمل الذكر والانثى، والإخوة لأم من أصحاب الفروض، وانظر الفتوى رقم: 34364.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 37938
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
