المعاملات المالية

حكم قص شريط الافتتاح

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٩٬٢٢٤

السؤال

الحمد لله وبعد

شيخنا فلقد ظهرت ظاهرة وهي أنه عندما يفتتح مكان أي مكان فإن المسؤولين يحضرون شخصا مهما أو داعية ليفتتحه، والسؤال هو: ما حكم وضع المقص على مخدة تحملها امرأة على الغالب أو رجل ثم يأخذ هذا المفتتح المقص ويقص الشريط ويصفق له، ونحو ذلك .. أرجو الإجابة وبالله التوفيق.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان قص شريط لافتتاح مكان ونحوه من عادات الكفار التي يختصون بها، فيحرم فعله، لعموم النهي عن التشبه بالكافرين في كل ما هو من خصائصهم.

وإن لم يكن من عادات الكفار التي يختصون بها، فأقل أحواله الكراهية، لما فيه من عبث وإضاعة للوقت وتصفيق لا يليق بالرجال.

وقد يقترن به ما يجعله محرما أيضا، كأن يقترن به اختلاط الرجال بالنساء، أو غناء محرم وموسيقى ونحو ذلك، وراجع للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 23394، 12438.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 37963

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص