الأيمان والنذور

هل تلزم الكفارة لمن حنث في يمينه ناسيا

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٩٬٤٢٦

السؤال

ما حكم من نسي أنه أقسم إذا فعل شيئا صام شهراً؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء فيمن حنث في يمينه ناسياً هل تلزمه الكفارة أم لا، والصحيح أنها لا تلزمه لعموم قوله تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة:286}، وقال الله في جوابها: قد فعلت أخرجه مسلم.

قال الشيخ العثيمين: قوله (ذاكراً) وضده الناسي، مثل قوله: والله لا أطالع في هذا الكتاب اليوم ثم نسي وطالع فيه، فليس عليه شيء لأنه ناس. انتهى.

فإذا فعل ما حلف على تركه متذكراً ليمينه فلا بد له من أحد أمرين: إما صيام الشهر، وإما أن يكفر كفارة يمين.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 118313

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص