النكاح والطلاق

من قال لزوجته: أنت طالج

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٩٬٥١٢

السؤال

تخاصمت مع زوجتي فذهبت إلى بيت أبيها، فتخيلت كأنها تقول لي يا فلان: طلقني، فلفظت الطلاق بدون نية الطلاق، مع تبديل حرف القاف بالجيم، أو الشين، لا أذكر بالضبط لتصبح "طالج" بقصد تجنب لفظ الطلاق، وكنت قد قرأت في موقعكم الفتوى: 99887 وقياسا عليها ومع علمي بوجود من من يلفظ القاف جيما في بعض البلدان، لكني لم أقصد لغتهم، بل قصدت تحريف اللفظ. أما في بلدنا فننطقها قافا معقودة، وبعض الأحيان، وقد تكون نادرة أستخدم حرف الشين أو الجيم لتحريف آخر حرف في الكلمات للسخرية، ولكنها ليست عادتي قلب القاف شينا أو جيما. نرجو بيان الحكم، وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت أبدلت لفظ طالق بطالج حذرًا من وقوع الطلاق؛ فلم يقع طلاقك على زوجتك بهذا اللفظ، فقد جاء في غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد الشافعي: (مسألة): قال لزوجته: أنت دالق بالدال المهملة أو تالق بالمثناة فوق، أو طالك بالكاف عوضاً عن طالق لئلا يقع عليه الطلاق لم يقع، اللهم إلا أن تكون لغته النطق بالطاء تاء أو دالاً، وبالقاف كافاً فيقع عليه، ويكون صريحاً في حقه. انتهى. وللفائدة راجع الفتوى: 383488.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 400720

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص